السيد أحمد الموسوي الروضاتي

395

إجماعات فقهاء الإمامية

منهما فإن كان وسطا فالدية نصفان وحكم القبيلة والمحلة والدرب والدار حكم القرية 281 * دية كل قتيل لا يعرف قاتله ولا يمكن إضافته إلى أحد على بيت المال كقتيل الزحام 281 * في قطع رأس الميت عشر ديته وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ولا يورث ذلك بل يتصدق به عنه 281 * في ذهاب العقل الدية كاملة 282 * في شعر الرأس واللحية إذا لم ينبت الدية كاملة فإن نبت كان في شعر رأس الرجل أو لحيته عشر الدية وفي شعر المرأة مهر مثلها 282 * في قلع العينين أو ذهاب ضوئهما الدية كاملة وفي إحداهما نصف الدية 282 * في قلع عين الأعور إذا كان عوره خلقة أو بآفة من قبل اللّه تعالى الدية كاملة 282 * لحساب دية بعض البصر تقاس إحدى العينين بالأخرى والعينان بعيني من هو من أبناء سنه ويعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جهات فإن استوى صدق وإن اختلف كذب 282 * في قطع الأذنين أو ذهاب السمع جملة الدية كاملة وفي إحديهما نصف الدية وفي قطع شحمة الأذنين ثلث ديتها وفي نقصان السمع بحساب ذلك 282 * نقصان السمع يقاس بالصوت في الجهات كالقياس في العين بالبصر 282 * في ذهاب الشم الدية كاملة 283 * في دية الأنف والأرنبة والمنخر والنافذة في المنخر 283 * في كسر الأنف وجبره من غير عيب ولا عثم عشر الدية 283 * في دية اللسان 283 * في لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية الصحيح 283 * في الشفتين الدية كاملة وفي العليا الثلث منها وفي السفلى الثلثان وفي البعض منها بحساب ذلك وفي شق إحديهما ثلث ديتها فإن التأمت فالخمس 283 * في الأسنان الدية كاملة 284 * في مقدار دية مقاديم الأسنان والمآخير والسن الزائدة وسن الصبي وبعض السن وفي اسودادها وفي قلعها بعد الاسوداد 284 * في مقدار دية الثديين وأحدهما 284 * في مقدار دية اليدين وإحديهما والساعد والعضد والإصبع والأنملة والفخذ والساق والقدم 284 * في مقدار دية الصلب 284 * في مقدار دية قطع الحشفة والأنثيين وإحديهما 284 * في مقدار دية إفضاء الحرة 284 * في كسر عظام العضو خمس دية العضو فإن جبر من غير عيب فأربعة أخماس ديته 284 * في موضحة كل عضو من اليدين ربع دية كسره وفي رضه ثلث ديته فإن جبر من غير عيب فأربعة أخماس رضه 284